المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

مجلس إدارة الهيئة
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس مكون من أحد عشر عضواً، وذلك على النحو الآتي:
أ. وزير العمل رئيساً
ب. ممثل عن وزارة العمل عضواً
ج. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضواً
د. ممثل عن وزارة الزراعة عضواً
ه. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط عضواً
و. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضواً
ز. أمين عام الاتحاد العام عضواً
ح. شخصان يتم انتخابهما من الأمانة العامة للاتحاد العام عضواً
ط. ممثل عن اتحاد نقابات العمال، يتم تنسيبه من قبل الاتحاد الأكثر تمثيلاً عضواً
ي. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، يتم تنسيبه من قبل الاتحاد عضواً
2. يعين أعضاء المجلس بتنسيب من رؤساء الدوائر الحكومية أو الهيئات التابعين لها، ويصدر قرار عن مجلس الوزراء بتعيينهم.
3. ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس.
4. يشترط في ممثلي الوزارات أن يكونوا من ذوي الاختصاص.
5. تكون مدة عضوية المجلس (4) سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.
6. لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبع لها عضو المجلس استبداله بعضو آخر وفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.