المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

صلاحيات المجلس
للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الهيئة القيام بالآتي:
1. مناقشة وإقرار سياسات وخطط العمل.
2. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للهيئة، بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.
3. إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
5. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الهيئة.
6. تعيين موظفي الهيئة التنفيذيين، وترقيتهم، وإنهاء خدماتهم.
7. التنسيب لمجلس الوزراء بمكافآت أعضاء المجلس.
8. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ قرار بقانون الجمعيات التعاونية.
9. اعتماد برامج الإرشاد والتدريب التعاوني.
10. الموافقة على الخطط والمشاريع الممولة من الجهات المانحة.
11. اعتماد ومصادقة الأنظمة الداخلية للجمعيات، والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام.
12. إصدار أدلة للاسترشاد بها من قبل الراغبين بتأسيس جمعيات جديدة.
13. تسجيل الجمعيات، والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام، ومراقبة مدى التزامها بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون، والتحقيق في شؤونها، وتصفيتها وحلها.
14. النظر في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المجلس، بشأن رفض تسجيل أي جمعية أو اتحاد، والقرارات المتعلقة بتصفيتها أو إلغاء تسجيلها.
15. تدقيق القوائم المالية والميزانيات العمومية المقدمة من الجمعيات، والاتحادات التعاونية، والمصادقة عليها.
16. إنشاء المعهد التعاوني وصندوق التنمية التعاوني، وتنظيمهما بموجب لوائح تصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس.
17. الإشراف على إعداد الأنظمة اللازمة لعمل الهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.