المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

اجتماعات المجلس
يعقد المجلس جلساته على النحو الآتي:
1. جلسة عادية دورية كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه حال غيابه.
2. جلسة غير عادية بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، يوضحون فيه أسباب هذا الانعقاد.
3. يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه.
4. تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين من أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يضم الرئيس.
5. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات المجلس.
6. تنظم اجتماعات المجلس في محاضر، وتوثق في سجل خاص.
7. يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مستشارين ومتخصصين لسماع آرائهم في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، على ألا يكون لهم حق التصويت.