المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

مهام وصلاحيات رئيس المجلس
1. يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
أ. تمثيل الهيئة لدى جميع الجهات.
ب. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة، وترؤس اجتماعاته.
ج. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
د. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
2. يمارس نائب رئيس المجلس مهام وصلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو شغور منصبه.