المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

رئيس الهيئة
1. يعين رئيس للهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، من موظفي الفئة العليا، بتدرج من مدير عام إلى درجة وكيل وزارة، ونائباً لرئيس الهيئة، بتدرج من درجة (A4 - C)، بناءً على تنسيب من قبل رئيس المجلس.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب رئيس الهيئة أو نائبه.