رئيس الهيئة
1. يعين رئيس للهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة، من موظفي الفئة العليا، بتدرج من مدير عام إلى درجة وكيل وزارة، ونائباً لرئيس الهيئة، بتدرج من درجة (A4 - C)، بناءً على تنسيب من قبل رئيس المجلس.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ومنصب رئيس الهيئة أو نائبه.