المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

مهام وصلاحيات رئيس الهيئة
1. يعتبر رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي للهيئة، ويتولى المهام والصلاحيات الآتية:
أ. تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها المجلس.
ب. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج. رفع التقارير عن أعمال الهيئة وأدائها للمجلس بصورة منتظمة كل (3) أشهر.
د. إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي، ورفعه للمجلس.
ه. إدارة أعمال الهيئة، والإشراف على موظفيها وشؤونها المالية والإدارية.
و. المشاركة في اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ز. أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
2. لرئيس الهيئة أن يفوض بعضاً من صلاحياته لنائبه أو لأي من مدراء الدوائر في الهيئة، ويخضع قرار رئيس الهيئة بهذا الشأن لموافقة المجلس.