المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

موظفو الهيئة
1. يخضع موظفو الهيئة لقانون الخدمة المدنية.
2. يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء لتحقيق أهداف الهيئة، ويقوم بتحديد أجورهم ومكافآتهم.