الموارد المالية للهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة.
2. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
3. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
4. الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، وتحدد قيمة هذه الرسوم بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.