المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

الموارد المالية للهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة.
2. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
3. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
4. الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، وتحدد قيمة هذه الرسوم بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.