المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

السنة المالية للهيئة
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة ميلادية.