المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

وحدات البنيان التعاوني
1. يتكون البنيان التعاوني من:
أ. الجمعية التعاونية: وهي مؤسسة اقتصادية اجتماعية تؤسس من (15) عضواً على الأقل، يرتبط أعضاؤها طوعاً لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم المشتركة من خلال مساهماتهم الذاتية وملكيتهم المشتركة وإدارتهم ومراقبتهم الديمقراطية، وتمارس نشاطاتها بصفتها الاعتبارية.
ب. الاتحاد القطاعي: وهو الاتحاد الذي يؤسس من (7) جمعيات تعاونية على الأقل من نفس القطاع.
ج. الاتحاد العام: وهو الاتحاد الذي يؤسس من (5) اتحادات قطاعية على الأقل، ولايجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام.
2. يجوز لأربع جمعيات تعاونية أو أكثر من نفس القطاع تأسيس جمعية مركزية، على ألا تزيد الجمعيات المركزية من نفس النوع في ذات القطاع عن جمعية مركزية واحدة في المحافظة الواحدة.