المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

الشخصية الاعتبارية للتعاونيات
تتمتع الجمعيات، والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام، المسجلة والخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري. وبهذه الصفة، لها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود، بما في ذلك عقود البيع والرهن، وقبول التبرعات والهبات والمساعدات، والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها.