المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
تعفى الجمعيات والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام من الضرائب والرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل على الأموال المنقولة وغير المنقولة، اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الداخلي، شريطة عدم التصرف بها خلال مدة لا تقل عن (5) سنوات، ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.