الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
تعفى الجمعيات والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام من الضرائب والرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل على الأموال المنقولة وغير المنقولة، اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الداخلي، شريطة عدم التصرف بها خلال مدة لا تقل عن (5) سنوات، ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.