المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

اسم الجمعية
1. على كل جمعية أن تتخذ اسماً لها يوضح ماهيتها ومركزها، ويجب أن يكون الاسم خالياً من الأسماء الشخصية، على أن تستعمل لفظة “تعاون” أو إحدى مشتقاتها كجزء من اسمها.
2. على كل جمعية مسجلة أن تتخذ عنواناً لها في فلسطين لإجراء المراسلات عليه، وأن تعلم الهيئة بشكل رسمي عند تغييره.
3. يحظر على أي جمعية أو هيئة غير مسجلة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون أن تستعمل كلمة التعاون أو أي كلمة مشتقة منها كجزء من اسمها، أو شعار التعاون المكون من (3) حلقات متداخلة.