مركز الجمعية
1. يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها أعمالها، ولا يجوز فتح فروع لها في مناطق أخرى.
2. لا يجوز تسجيل أكثر من جمعية تمارس نفس الأهداف في نفس المنطقة، إلا بموافقة المجلس، بناءً على تنسيب رئيس الهيئة.
3. لا يجوز الجمع في العضوية بين جمعيتين من ذات التخصص الواحد في نفس المحافظة.