المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

حقوق العضوية
لا يتمتع أي عضو في الجمعية المسجلة بحقوق العضوية، ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه من رسم الانتساب وأقساط الأسهم، حسب نظام الجمعية الداخلي وقرارات الهيئة العمومية.
يتمتع العضو الجديد بكامل الحقوق والالتزامات السابقة لانضمامه للجمعية وبالتساوي مع الأعضاء السابقين، ويجوز للجنة الإدارة أن تطلب منه دفع مبلغ إضافي كفارق أسهم، شريطة موافقة المجلس.
إذا انتهت عضوية شخص لأي سبب تبقى له نفس الحقوق، وعليه نفس الالتزامات حتى تاريخ نهاية عضويته، على أن يتم تسوية تلك الحقوق والالتزامات في نهاية السنة المالية للجمعية.