المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

النظام الداخلي
يجب أن يتضمن النظام الداخلي الآتي:
1. اسم الجمعية مرتبطاً بصفتها التعاونية، ومقرها، ومنطقة عملها.
2. أهداف وغايات تأسيس الجمعية بصورة محددة وواضحة.
3. الحد الأدنى لامتلاك الأسهم، وكيفية تسديد باقي الأسهم المكتتب بها.
4. شروط العضوية، وأسباب زوالها، وواجبات وحقوق الأعضاء، وكيفية انسحابهم وفصلهم، ومسؤوليتهم.
5. نظام عمل لجنة الإدارة ولجنة الرقابة، واختصاصاتهما، وعدد أعضائهما، ومدة العضوية فيهما.
6. اختصاصات الهيئة العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها، والنصاب القانوني لصحة انعقادها، وكيفية التصويت، وآلية اتخاذ القرارات فيها.
7. بداية ونهاية السنة المالية للجمعية، ونظام تكوين الاحتياطي القانوني، وتوزيع الفائض الصافي، ومعالجة العجز.
8. قواعد تعديل نظام الجمعية، واندماجها.
9. أحكام تسوية الخلافات في الجمعية.