المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

شروط العضوية
يشترط في عضو الجمعية أن يكون:
1. فلسطينياً.
2. أتم الثامنة عشر من العمر، ويتمتع بالأهلية القانونية.
3. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4. له مصلحة مشتركة مع باقي الأعضاء ضمن أهداف الجمعية.