المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

إجراءات التسجيل
1. يختار طالبو تأسيس الجمعية من بينهم (3) أشخاص لمباشرة إجراءات التسجيل.
2. يقدم طلب تسجيل الجمعية إلى المجلس موقعاً عليه من المفوضين عن المؤسسين، ومرفقاً به (3) نسخ من المستندات الآتية:
أ. طلب التأسيس.
ب. عقد التأسيس.
ج. محضر اجتماع المؤسسين، متضمناً أسماءهم وأسماء المفوضين بالتوقيع الإداري والمالي لأغراض التسجيل.
د. المشروع التعاوني المشترك، والجدوى الاقتصادية.
ه. نموذج الأحوال الاجتماعية والاقتصادية.
و. النظام الداخلي المقترح.
ز. إيصال الدفع من البنك بقيمة الأسهم المدفوعة، ورسم الانتساب.
3. يستأنس المجلس برأي رئيس الهيئة، والاتحاد المختص، والجهات الرسمية ذات العلاقة عند النظر في طلب التسجيل.