المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

قرار التسجيل
1. يصدر المجلس قراره بالتسجيل أو الرفض، مع بيان الأسباب خلال شهر من تاريخ استكمال الطلب، وإذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ قرار، تعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون.
2. يجوز لطالبي التسجيل التظلم من قرار المجلس لرئيسه خلال شهر من تاريخ صدور القرار برفض طلب التسجيل.
3. يجوز لطالبي التسجيل الطعن بقرار المجلس برفض الطلب أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور القرار برفض طلب التسجيل.
4. إذا كان القرار بالموافقة أو انقضت المدة دون رد، يقوم المجلس بتسجيل الجمعية في السجل المعد لذلك، ويصدر لها شهادة تسجيل، وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.