المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

أعمال الجمعية
1. لا يجوز للمفوضين عن المؤسسين التعاقد أو إجراء أي تصرف قانوني باسم الجمعية، فيما عدا ما يتعلق بالاكتتاب بالأسهم، ومتابعة التسجيل، والدعوة لعقد الاجتماع الأول للهيئة العمومية.
2. تمارس الجمعية أعمالها وأنشطتها كهيئة معنوية فور انتخاب أول لجنة إدارة لها.