المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

انتخاب أول لجنة إدارة
على المفوضين عن المؤسسين دعوة الهيئة العمومية الأولى للانعقاد خلال شهر من تاريخ تسجيل الجمعية، وذلك لانتخاب أول لجنة إدارة. ويكون المفوضون مسؤولين بالتضامن والتكافل عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات إلى حين قيام لجنة الإدارة الأولى بتحمل مسؤولياتها.