انتخاب أول لجنة إدارة
على المفوضين عن المؤسسين دعوة الهيئة العمومية الأولى للانعقاد خلال شهر من تاريخ تسجيل الجمعية، وذلك لانتخاب أول لجنة إدارة. ويكون المفوضون مسؤولين بالتضامن والتكافل عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات إلى حين قيام لجنة الإدارة الأولى بتحمل مسؤولياتها.