المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية
تعديل النظام الداخلي لا يسري أي تعديل على النظام الداخلي للجمعية إلا بعد تسجيله وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلب التعديل والإجراءات المتعلقة به.