المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

الاحتفاظ بنسخة من النظام الداخلي
تحتفظ كل جمعية في مركزها بنسخة من نظامها الداخلي، وسجلاتها اللازمة لإدارة أعمالها وأنشطتها، ويحق لأي من الأعضاء الاطلاع عليها دون مقابل أثناء أوقات الدوام الاعتيادية.