المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية
الاحتفاظ بنسخة من النظام الداخلي تحتفظ كل جمعية في مركزها بنسخة من نظامها الداخلي، وسجلاتها اللازمة لإدارة أعمالها وأنشطتها، ويحق لأي من الأعضاء الاطلاع عليها دون مقابل أثناء أوقات الدوام الاعتيادية.