المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

الهيئة العمومية
1. الهيئة العمومية هي صاحبة السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء الموفين بالتزاماتهم المالية، وتنتخب لإدارتها:
أ. لجنة الإدارة، والأعضاء الاحتياط.
ب. لجنة الرقابة.
ج. أي لجان أخرى.
2. تحدد الأنظمة الداخلية للاتحادات القطاعية والاتحاد العام طريقة تشكيل هيئاتها العمومية، وانتخاب لجان الإدارة والرقابة فيها.