الهيئة العمومية
1. الهيئة العمومية هي صاحبة السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء الموفين بالتزاماتهم المالية، وتنتخب لإدارتها:
أ. لجنة الإدارة، والأعضاء الاحتياط.
ب. لجنة الرقابة.
ج. أي لجان أخرى.
2. تحدد الأنظمة الداخلية للاتحادات القطاعية والاتحاد العام طريقة تشكيل هيئاتها العمومية، وانتخاب لجان الإدارة والرقابة فيها.