المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

اختصاصات الهيئة العمومية
تتولى الهيئة العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. انتخاب أعضاء لجنة الإدارة ولجنة الرقابة والأعضاء الاحتياط، وأي لجان أخرى تقرر تشكيلها، وفقاً للنظام الداخلي.
2. مناقشة وإقرار الخطة العامة للجمعية أو الاتحادات للسنة المالية التالية.
3. مناقشة وإقرار النظام الداخلي للجمعية أو الاتحادات، وتعديله بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
4. مناقشة تقارير ومقترحات لجنتي الإدارة والرقابة، وأي لجان أخرى تشكلها الهيئة العمومية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
5. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للجمعية أو الاتحادات، وإقرارهما بعد مصادقة الهيئة عليها.
6. حجب الثقة عن لجنة الإدارة أو أحد أعضائها بأغلبية أعضاء الهيئة العمومية (%50 1+)، وبقرار مسبب.
7. تقرير كيفية التصرف في الفائض الصافي القابل للتوزيع أو العجز المتحقق، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
8. الموافقة على اشتراك الجمعية أو الاتحادات في أعمال مشتركة مع جهات غير تعاونية.
9. إقرار تصفية الجمعية أو اندماجها مع أخرى، وإقرار تصفية الاتحادات أو اندماجها مع أخرى، مع مراعاة ما ورد في هذا القرار بقانون.
10. تحديد الحد الأقصى للقروض المالية التي تحصل عليها الجمعية، وتحديد نسبة الفائدة.
11. اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية.
12. اختيار مدقق حسابات مرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
13. بيع عقارات الجمعية بإشعار مسبق إلى المجلس، إلا إذا كانت الجمعية قد حصلت على تلك العقارات من أراضي الحكومة، فيجب في هذه الحالة موافقة المجلس المسبقة.
14. قبول الهبات والوصايا، وأي إعانات أخرى تتلقاها الجمعية أو الاتحادات.
15. التصرف في عائد الأسهم، والعائد على المعاملات التي مضى على اعتمادها من الهيئة العمومية (5) سنوات، ولم يطالب مستحقوها بها.
16. التصرف في الإيرادات المتحققة عن التصرف بالأصول الثابتة، بما يزيد عن قيمتها.