عقد اجتماعات الهيئة العمومية
1. تدعو لجنة الإدارة الهيئة العمومية لعقد اجتماعها السنوي العادي من تلقاء نفسها خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية العمومية.
2. تدعو لجنة الإدارة الهيئة العمومية إلى عقد اجتماع طارئ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب (%20) من الأعضاء، وتسري عليه الأحكام والإجراءات المطبقة على الاجتماع العادي، ويعتبر لاغياً في حالة عدم توفر النصاب القانوني.
3. إذا لم تدع الهيئة العمومية، بناء على طلب لجنة الإدارة العادي أو الطارئ، يحق لرئيس الهيئة أن يدعوها.
4. يتم التنسيق مع الهيئة لدعوة الهيئة العمومية لعقد الاجتماع السنوي أو الطارئ.