المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

إدارة أعمال الجمعية
1. يكون لكل عضو من الأعضاء صوتاً واحداً في إدارة أعمال الجمعية، مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها.
2. للعضو أن ينيب عنه خطياً عضواً آخر لحضور اجتماعات الهيئة العمومية، والتصويت على القرارات لأسباب تقدرها لجنة الإدارة، ولايجوز للعضو أن ينيب عنه أكثر من عضو واحد.