المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

صلاحيات لجنة الإدارة
تمارس لجنة الإدارة جميع الصلاحيات المخولة لها، عدا الصلاحيات المحتفظ بها للهيئة العمومية، على أن تراعي اللجنة أي قيود أو تعليمات تضعها الهيئة العمومية.