صلاحيات لجنة الإدارةتمارس لجنة الإدارة جميع الصلاحيات المخولة لها، عدا الصلاحيات المحتفظ بها للهيئة العمومية، على أن تراعي اللجنة أي قيود أو تعليمات تضعها الهيئة العمومية.