شروط عضو لجنة الإدارة
يشترط في عضو لجنة الإدارة الآتي:
1. أن يكون كامل الأهلية القانونية.
2. أن يكون له عنوان دائم في منطقة عمل الجمعية.
3. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية (6) أشهر على الأقل سابقة على موعد الانتخابات، باستثناء أول لجنة إدارة.
4. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
5. ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً يتعارض وأهداف الجمعية.
6. أن يكون مسدداً لقيمة أسهمه، وغير مدين للجمعية بدين مستحق الأداء.
7. لا يجوز أن تضم لجنة الإدارة عضوين أو أكثر تجمع بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.