المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

شروط وأحكام عامة لعضو لجنة الإدارة
1. لايجوز لعضو لجنة الإدارة أن يتقاضى راتباً عن خدماته في الجمعية.
2. يجوز أن تصرف لأعضاء لجنة الإدارة مكافآت عن خدماتهم إذا أقرت ذلك الهيئة العمومية.
3. لايجوز لعضو لجنة الإدارة الاستمرار في عضويتها لأكثر من (6) سنوات متتالية، إلا إذا وافقت الهيئة العمومية على غير ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.