المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

شغور مقعد لجنة الإدارة
إذا شغر مقعد أو أكثر في لجنة الإدارة، فعلى لجنة الإدارة أن تشغل المقعد أو المقاعد الخالية من الأعضاء الاحتياط.