المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

اجتماعات لجنة الإدارة
1. تجتمع لجنة الإدارة مرة كل شهرين على الأقل.
2. تجتمع لجنة الإدارة بشكل طارئ لبحث أمور مستعجلة، بناءً على طلب من ثلث أعضائها أو من الاتحاد الذي تنتسب إليه الجمعية، أو بناءً على طلب من رئيس الهيئة.