وقائع الاجتماعات
1. يجب على لجنة الإدارة أن ترسل إلى رئيس الهيئة نسخة عن وقائع اجتماعات الهيئة العمومية السنوية أو الطارئة ووقائع الاجتماع الأول للجنة الإدارة المنتخبة خلال (15) يوماً من تاريخ عقد الاجتماع للتصديق عليها.
2. لموظفي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة حضور اجتماعات الهيئة العمومية ولجان الإدارة في الجمعيات ومجالس الاتحادات، والاطلاع على سجلاتها ومحاضر اجتماعاتها.