الموارد المالية للجمعية
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
1. رأس المال الأسهمي.
2. رسم الانتساب المحدد في النظام الداخلي.
3. القروض التي تحصل عليها الجمعية.
4. الهبات والمساعدات والمخصصات غير المشروطة بموافقة المجلس.
5. الاحتياطات المختلفة المحولة من الفائض الصافي المتحقق.
6. الربح الناتج عن المشروعات الاستثمارية التي تشارك بها الجمعية.
7. الودائع وعائداتها.