المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

الموارد المالية للجمعية
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
1. رأس المال الأسهمي.
2. رسم الانتساب المحدد في النظام الداخلي.
3. القروض التي تحصل عليها الجمعية.
4. الهبات والمساعدات والمخصصات غير المشروطة بموافقة المجلس.
5. الاحتياطات المختلفة المحولة من الفائض الصافي المتحقق.
6. الربح الناتج عن المشروعات الاستثمارية التي تشارك بها الجمعية.
7. الودائع وعائداتها.