المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

تملك رأس المال
لا يجوز للعضو أن يمتلك ما يزيد على (%20) من رأس المال الأسهمي للجمعية، كما لا يجوز للعضو الاعتباري امتلاك ما يزيد على (%35) من رأس مالها الأسهمي، على ألا تزيد ملكية الأعضاء الاعتباريين مجتمعين على (%49) من رأس مال الجمعية.