المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

تحويل الأسهم
مع مراعاة ما ورد في المادة (41) من هذا القرار بقانون:
1. يجوز تحويل الأسهم أو الحصة التي يملكها العضو في رأس مال الجمعية لشخص آخر تنطبق عليه شروط العضوية وبموافقة مسبقة من لجنة الإدارة.
2. للجمعية أن تستهلك نسبة من أسهم أي عضو أثناء أو عند زوال عضويته وفاء لديونها، وفقاً للوائح ونظامها الداخلي.
3. أسهم العضو في الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا تنفيذاً لحكم قضائي.