المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

استرداد قيمة الأسهم
يحق لمن فقد عضويته في الجمعية لأي سبب من الأسباب، ولورثة العضو المتوفى، استرداد قيمة الأسهم والمبالغ المستحقة له حين زوال العضوية، بعد تسديد ما عليه من التزامات نحو الجمعية.