المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

حلول الأعضاء
يجوز في حال زوال العضوية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفى في الجمعية أحد ورثته الشرعيين أو وصيهم ممن تنطبق عليه شروط العضوية، بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة.