حلول الأعضاءيجوز في حال زوال العضوية بسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفى في الجمعية أحد ورثته الشرعيين أو وصيهم ممن تنطبق عليه شروط العضوية، بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة.