المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

ميزانية عمومية
على كل جمعية فور انتهاء سنتها المالية، وخلال مدة لا تتجاوز الشهرين، أن تعد ميزانية عمومية تبين فيها موجوداتها والتزاماتها وحساباتها الختامية. وتختار الهيئة العمومية مدققاً لتدقيق حساباتها سنوياً لبيان نتائج أعمالها ونشاطها وفقاً للوائح ونظامها الداخلي.