المادة رقم 46 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

تدقيق حسابات الجمعية
1. يجب أن تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقاً للأصول المحاسبية.
2. للمدقق أن يطلع في كل وقت على دفاتر الجمعية وحساباتها وسجلاتها، وعلى لجنة الإدارة أن تقدم له كل ما يطلبه من المعلومات بشأن معاملات الجمعية وأعمالها.