المادة رقم 47 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

الفائض الصافي
يوزع الفائض الصافي الناتج عن نشاط الجمعية في نهاية السنة المالية بعد تغطية العجز، واقتطاع المصروفات، واستهلاك الأصول، وذلك على النحو الآتي:
1. يخصص ما لا يقل عن (%20) سنوياً لتكوين الاحتياطي القانوني.
2. يخصص ما لا يزيد على (%20) عائداً سنوياً على الأسهم.
3. تخصص (%5) لتنمية المجتمع المحلي.
4. تخصص (%5) لصندوق التنمية التعاوني.
5. ما تقرره الهيئة العمومية من مكافآت لأعضاء لجنة الإدارة بنسبة لا تزيد على (%10) من صافي الأرباح.
6. يوزع باقي صافي الفائض المتحقق من تعامل الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية.