توزيع الفائض الصافي
1. تتولى الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي، وبعد مصادقة رئيس الهيئة والهيئة العمومية للجمعية على الميزانية ونتائج القوائم المالية والحسابات الختامية:
أ. توزيع الفائض الصافي المتحقق وفق أحكام هذا القرار بقانون.
ب. توزيع العجز على الأعضاء، وبخلاف ذلك يكون الأعضاء ملتزمين به بالتساوي.
ج. التصرف بالفائض الصافي في حالتي الدمج أو التصفية.
2. لا يجوز تدوير العجز الناتج عن أعمال الجمعية لأكثر من سنتين متتاليتين.