الخدمات المقدمة1. يجوز للجمعية أن تستوفي رسوماً عن الخدمات المقدمة لأعضائها.2. يجوز للجمعية أن تقدم خدماتها لغير الأعضاء وفقاً لنظامها الداخلي.