المادة رقم 49 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

الخدمات المقدمة
1. يجوز للجمعية أن تستوفي رسوماً عن الخدمات المقدمة لأعضائها.
2. يجوز للجمعية أن تقدم خدماتها لغير الأعضاء وفقاً لنظامها الداخلي.