المادة رقم 50 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

صناديق التمويل
يجوز للجمعية إنشاء صناديق لتمويل نشاطات الإقراض والخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وتضع لجنة الإدارة الأنظمة الخاصة لتلك الصناديق.