المادة رقم 51 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

إعادة تقييم الموجودات
يجوز للهيئة العمومية أن تعيد تقييم موجودات الجمعية كل (5) سنوات وفقاً للمعايير المحاسبية المرعية، والتعليمات الصادرة عن الهيئة.