المادة رقم 52 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

التحقيق
يتم إجراء التحقيق في الشؤون المالية والإدارية للجمعيات، والاتحادات القطاعية، والاتحاد العام، بعد موافقة المجلس في الحالات الآتية:
1. بقرار من رئيس الهيئة.
2. بناء على طلب يقدم الى رئيس الهيئة من أكثرية أعضاء لجنة الإدارة.
3. بقرار من لجنة الرقابة، أو ثلث أعضاء الهيئة العمومية، أو الاتحاد المختص، أو أي هيئة رسمية مختصة.
4. تراكم العجز المالي لأكثر من ضعفي رأس المال الأسهمي.