المادة رقم 53 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

إجراءات التحقيق
تنظم اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق وصلاحيات المحقق.