المادة رقم 54 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

حل الجمعية
1. تنقضي الجمعية بالحل بقرار من الهيئة العمومية في اجتماع طارئ، وبموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العمومية.
2. تنقضي الجمعية بالحل بقرار من المجلس، بتنسيب من رئيسها، بعد التحقق من الحالات الآتية:
أ. إذا أصبح عدد الأعضاء أقل من الحد الأدنى لشروط التأسيس.
ب. إذا حققت الأهداف التي أسست من أجلها الجمعية.
ج. إذا زاد العجز المتراكم عن (5) أضعاف رأسمالها الأسهمي.
د. إذا خرجت عن أهدافها، ومارست أعمالاً ونشاطات خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون واللوائح الصادرة بموجبه، والنظام الداخلي للجمعية.
ه. إذا لم تباشر أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها، أو توقفت عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد على (3) سنوات.