تصفية الجمعية
1. إذا تقرر تصفية الجمعية بعد موافقة المجلس، يصدر رئيس الهيئة قراراً بتصفيتها، يتضمن اسم المصفي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
2. يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية التي صدر قرار بتصفيتها، أن يتظلم من قرار التصفية لرئيس المجلس خلال شهر من تاريخ نشره.
3. يصبح قرار التصفية الذي يصدره رئيس المجلس نافذ المفعول بعد مضي شهر من تاريخ النشر، ما لم يتظلم منه أحد خلال هذه المدة.