المادة رقم 56 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

وضع اليد على الموجودات
للمصفي أن يضع يده فوراً على جميع موجودات الجمعية، ودفاترها وسجلاتها، وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها وأن يدير هذه الأعمال للمدى اللازم لتصفيتها، وتبين اللائحة الإجراءات الواجب على المصفي اتخاذاها، وكيفية توزيع الفائض عن التصفية.