وضع اليد على الموجودات
للمصفي أن يضع يده فوراً على جميع موجودات الجمعية، ودفاترها وسجلاتها، وجميع الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها وأن يدير هذه الأعمال للمدى اللازم لتصفيتها، وتبين اللائحة الإجراءات الواجب على المصفي اتخاذاها، وكيفية توزيع الفائض عن التصفية.